تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
101
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
والأولى أن يطرح [ 1 ] فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثم يجعل فيه شيء من الماء ، ويمسح به .
--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) : « والأولى ان يطرح » هكذا : « الأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب ثم يوضع فيه مقدار من الماء ، فيمسح الإناء به ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين » . ما ذكره دام ظله في كيفية التعفير هو الظاهر من قوله عليه السلام « اغسله بالتراب » وهو المتعارف في غسل الأواني بالتراب ونحوه ، وبه يتحفظ على أصالة الحقيقة في لفظي الغسل والتراب معا ، كما يجمع به الروايات الدالة على اعتبار التعدد ثلاثا في غسل الأواني ، والدالة على لزوم غسله أولا بالتراب ، كما أوضحنا ذلك في الشرح . [ 2 ] قال في المقنعة : « إذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل » - التهذيب ج 1 ص 224 . ( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 658 . ( 2 ) صفحة : 99 .